Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Asubahin Santic
Abu Abdullah Al-Shabihi (d. 1318 / 1900)الفجر الساطع على الصحيح الجامع
...4531- عن مجاهد: أي في بيان الجمع بين الآيتين، وأنه لا نسخ لإحداهما بالأخرى، كما هو رأي مجاهد(1)، والجمهور على خلافه. "ويذرون أزواجا: يتربصن " الآية -البقرة 234-. هذه العدة: المذكورة في قوله: " يتربصن..." إلخ. "وصية": أي عليهم وصية، "لأزواجهم": إلى تمام "الحول" من موتهم، الواجب عليهم تربصه. "غير إخراج": حال، أي غير مخرجات من مسكنهن، " فإن خرجن": من قبل أنفسهم، "فلا جناح عليكم": يا أولياء الميت، " فيما فعلن في أنفسهن من معروف" - البقرة 240-: شرعا كالتزين، وترك الإحداد، وقطع النفقة عليهن. قال: أي مجاهد. سبعة أشهر وعشرين ليلة: أي الزائدة على أربعة أشهر وعشر.
...فالعدة: أي التي هي أربعة أشهر وعشر. كما هي واجب عليها: القياس: "واجبة عليها"، أي والزائد إلى تمام الحول بحسب الوصية، فإن شاءت/ قبلت الوصية، وتعتد في بيت الزوج إلى تمام الحول، وإن شاءت اكتفت بالواجب، قاله الكرماني(2)، فالآية عند مجاهد محكمة لا نسخ فيها. زعم: أي ابن أبي نجيح(3). هذه الآية: أي آية الوصية. قال عطاء: مفسرا لما رواه عن ابن عباس. لقوله: " فلا جناح "... إلخ: لدلالته على التخيير. ثم جاء الميراث: في قوله: " ولهن الربع..." إلخ - النساء 12 -. ولا سكنى لها: هذا قول أبي حنيفة، وقال الجمهور: لها السكنى في الأربعة أشهر وعشر فقط.
Shafi 34