Asubahin Santic
الفجر الساطع على الصحيح الجامع
Nau'ikan
4215- نهى عن أكل الثوم: نهي تنزيه. وعن لحوم الحمر الأهلية(1): نهي تحريم، ففيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لأن حقيقة النهي التحريم.
4216- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل ... إلخ: قيل فيه تقديم وتأخير، والصواب: نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء، أي نكاحهن إلى أجل، وليس يوم خيبر ظرفا(2) لمتعة النساء، لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء، قاله ابن حجر(3).
4219- عن محمد(4) الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي، رضي الله عنهم أجمعين.
ورخص في الخيل: مشهور مذهب مالك فيها الكراهة كما يأتي في الذبائح.
4220- أصابتنا مجاعة: أي فوقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها. لتغلي: من لحوم الحمر.
منادي: هو أبو طلحة. البتة: أي قطعا، وهو منصوب على المصدر، وألفه وصلية، قال في الكواكب: ( قال ابن بطال: أولى الأقوال ما اجتمع عليه أكثر الأمة، وهو تحريم أعيانها مطلقا).
4221، 4222- أكفئوا القدور: أميلوها ليراق ما فيها.
4226- لم يأمرنا بأكله بعد: لاستمرار تحريمه.
Shafi 20