720

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Editsa

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

[ترجيح الخبر بكيفية الرواية]
وبسماعه من غير حجاب كرواية القاسم بن محمد عن عائشة: أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا، لأنها عمته، بخلاف من روى أنه حر فإنه سمعه من وراء حجاب، وبكون الرواية متفقا عليها. وبكونه مسندا. وقيل: المرسل أولى. القاضي: يتساويان.
لنا:
أن عدالة المروي عنه في صورة الإرسال معلومة لمن روى عنه فقط، وفي الإسناد لكل الرواة، لتمكنهم من البحث عنه، ورواية من ظهرت عدالته لجمع أولى من راوية من لم تطهر عدالته إلا: لواحد إذ قد يخفى الحال على الواحد ويبعد بذلك على الجمع.
لعيسى بن أبان:
(أ) أن الثقة لا يجزم بإسناد الحل والحرمة إلى الرسول ما لم يقطع به، أو قريب منه، وليس ذلك في المسند.
(ب) قال الحسن ﵁: (إذا حدثني نفر من أصحاب رسول الله ﷺ بحديث تركتهم وقلت: قال رسول الله ﷺ).
وأجيب:
عن (أ) أن ظاهره الجزم وهو غير مراد قطعا، فيحمل على ظنه وهو حاصل له فقط، بخلاف المسند: فإن الظن فيه حاصل للكل، فكان أولى. وهو الجواب عن (ب)، ويخصه: أنه يقتضي أن تكون مراسيله مقبولة لا غير.
وقد يقول به القاضي في الإسناد: العدالة معلومة لكل الرواة وفي الإرسال - حصل الجزم به، أو ظن قريب منه، فيتساويان.

2 / 353