Faiq Akan Asalin Fiqhu

Safi Hindi d. 715 AH
58

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Bincike

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وعن الثالث: أنه يدل على الجواز، لا على الوقوع، وفيه النزاع للمنكر. قوله: ﴿قرءانا عربيا﴾ [يوسف: آية ٢]. ﴿بلسان عربي مبين﴾ [الشعراء: آية ١٩٥]. وقوله: ﴿ولو جعلناه قرءانا أعجميا﴾ [فصلت: آية ٤٤]. ووجه الاستدلال به: أنه استفهام إنكار عن تنويعه، وهو إنما يصح إذا لم يكن فيه غير نوعه. وأجيب: عن الأولين: بما سبق في الشريعة. وعن الثالثة: منع كونها استفهاما عما ذكرتم، بل عن غيره على ما عرف ذلك في التفسير، سلمناه، لكن المراد منه: أعجمي لا يفهم. مسألة أقسام المجاز المجاز إما في المفرد، وهو لغوي، ويسمى بالمجاز المثبت وقد تقدم. وإما في المركب، وهو عقلي، كقوله تعالى: ﴿وأخرجت الأرض أثقالها﴾ [الزلزلة: آية ٢]، ﴿رب إنهن أضللن كثيرا من الناس﴾ [إبراهيم: آية ٣٦]. وكقول الشاعر: أَشَابَ الصَّغيرَ وأَفْنَى الكبيرَ ... كَرُّ الغداةِ ومَرُّ الْعَشيّ وكقولهم: أنبت الربيع البقل، وفعل النور، ويسمى بالمجاز الحكمي والإسنادي، والإثباتي، والمركب وأما فيهما: كقوله: "أحياني اكتحالي بطلعتك" وضابط الأول: معلوم من حد المجاز. وضابط الثاني: أنه متى نسب الشيء إلى غير ما نسب إليه في نفسه، لضرب من

1 / 90