546Faiq Akan Asalin Fiqhuالفائق في أصول الفقهSafiyuddin al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditsaمحمود نصارMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مInda aka bugaبيروت - لبنانNau'ikanPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiMamlukawa(ي) الظاهر صدق الراوي، فكان الحكم به واجبا، للحديث.(يا) أن حصر الحكم بالقاطع يوجب تعطيل أكثر الوقائع عن الحكم الشرعي.(يب) أو لم يقبل إلا: المتواتر لتعسر إبلاغ الشرائع، لتعسر بعث عدد التواتر إلى كل ناحية، بل يتعذر.للمنكر:(أ) الآيات المانعة من اتباع الظن، وقد تقدمت بأجوبتها.(ب) توقفه ﵇ في خبر ذي اليدين.(ج) البراءة الأصلية معلومة، وخبر الواحد ظني، فلا يعارضه.(د) قبوله تقليد لرواية، فلا يجوز للمجتهد، للمانع منه.وأجيب:عن (أ) أنه للتهمة بدليل أنه قبله بعد شهادة الصديق والفاروق، ولم يخرج بها عن الآحاد.وعن (ب)، و(ج) بالمنع، إذ هي في الدوام ظني، وهو تقليد للمروي عنه.مسألةيشترط فيه التكريف، فلا يقبل من مجنون، ومراهق.(أ) لعدم الوازع.(ب) لا يقبل قولهما عليهما - لا لحق الغير، وصيانة المال - فأولى أن لا يقبل في شرع عام.(ج) أنه لا يحصل الثقة بقولهما، فلا يقبل، كالأمور الدنيوية.وإنما يقبل إخباره عن طهارته، حتى جاز الاقتداء به، إما لأن صحة صلاة المأموم لا2 / 179KwafiRabaTambayi AI