45Faiq Akan Asalin Fiqhuالفائق في أصول الفقهSafiyuddin al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditsaمحمود نصارMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مInda aka bugaبيروت - لبنانNau'ikanPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiMamlukawaأدلة النافي:للنافي أن استعماله فيهما يقتضي أنه مستعمل له فيما وضع له، وغير مستعمل له فيه، وهو متناقض.وأجيب: بمنع اقتضائه ذلك، بل مقتضاه أنه مستعمل له فيما وضع له، وفي غير ما وضع له، ولا تناقض فيه.وأن استعماله في المجازي يقتضي إضمار كاف التشبيه وفي حقيقته يقتضي عدمه، وهو جمع بين النقيضين وأجيب: بمنع امتناعه بالنسبة إلى الشيئين.وثانيها: القائلون بجواز حمل المشترك على مفهوميه، اختلفوا في وجوبه:فالأكثرون على نفيه، لئلا يلزم ترجيح من غير مرجح وذهب الشافعي، والقاضي -منا- إليه، تكثيرا للفائدة، ودفعا للإجمال، ومصيرا إلى الاحتياط.وثالثها: النافون لاستعمال المشترك المفرد في جميع مفهوماته -اختلفوا في تثنيته وجمعه، في الإثبات.فالأكثرون: على النفي، لأن التثنية والجمع تعديد المفرد، فإذا لم يجز.وذهب الباقون: إلى الجواز، لأن الأقراء: قرء وقرء وقرء فإذا جاز، جاز.وأجيب: بأنه كذلك باعتبار معنى واحد، لا معنيين.ورابعا: منكرو التعميم في الإثبات، اختلفوا في تعميمه نفيا مفردا أو جمعا.ونحو: لا تعتدي بقرء، أو لا تعتدي بالأقراء. فالأكثرون: سووا بينهما، لأن النفي إنما يرفع الإثبات، ولو أريد منه نفي المسمى عم، لكنه يصير متواطائا.1 / 77KwafiRabaTambayi AI