438Faiq Akan Asalin Fiqhuالفائق في أصول الفقهSafiyuddin al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditsaمحمود نصارMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مInda aka bugaبيروت - لبنانNau'ikanPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiMamlukawaالمسألة، وبأن تخصيص المؤكد مسموع كثير.قلنا: ومثله في الزمان: إذ يقال: عمر الله المنزل أبدا، وأدام لك الدولة أبدا، وقد جاء وعيد السارق مقرونا به، مع انقطاعه باعتراف الخصم.(ب) أن دلالة التأييد على الزمان كله: إما بطريق الظهور، أو النص، وعلى التقديرين يجوز نسخه، إذ بينا (نسخ) مثل: (صم غدا) قبل مجيئه، وهو لا يزيد عليه.لهم:(أ) أنه جار مجرى التنصيص على كل واحد من الزمان بخصوصه.(ب) أنه لو قيل بعده لم يكن لاقترانه به فائدة.(ج) لو قيل، لم يبق لنا طريق إلى العلم بدوام الحكم.وأجيب:عن (أ) بمنعه، ثم بالنقض بالتخصيص، ثم بمنع (أن) ذلك لا يقبله.وعن (ب) بمنعه، وهذا لأن فائدة إبعاد احتمال النسخ كما في التخصيص، ثم هو منقوض (به).وعن (ج) بمنعه، إذ القرائن وخلق العلم الضروري طريق إليه.مسألةيجوز نسخ التلاوة والحكم معا.وقيل: لا يجوز نسخ التلاوة.لنا:ما روت عائشة ﵂: "كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات، نسخت بخمس محرمات"،2 / 71KwafiRabaTambayi AI