351Faiq Akan Asalin Fiqhuالفائق في أصول الفقهSafiyuddin al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditsaمحمود نصارMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مInda aka bugaبيروت - لبنانNau'ikanPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiMamlukawaالاشتراك، سلمناه، لكن الموجب متحد، وهو أن بيان الشيء على الإجمال قد يكون مقصودا.مسألة:الجمهور: على أن الفعل يقع بيانا.خلافا لبعض الشاذين.ومن قال من المعتبرين كالغزالي وغيره: إن البيان مخصوص بالدليل القولي - فالمراد منه التسمية اصطلاحا - كما في العموم.لنا:أنه ﵇ بين الصلاة والحج والوضوء بفعله، وقال "صلوا".و"خذوا ... "و"هذا وضوء لا يقبل الله صلاة امرئ بدونه" الحديث.1 / 383KwafiRabaTambayi AI