347Faiq Akan Asalin Fiqhuالفائق في أصول الفقهSafiyuddin al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditsaمحمود نصارMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مInda aka bugaبيروت - لبنانNau'ikanPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiMamlukawaوالتباين.وأجيب: بأنه إثبات له من غير جهة اللغة، ثم بمنع حكم الأصل لما ذكر، بل للقلة، ثم بالمعارضة بالغلبة، فإن ما يفيد واحد أغلب.لهم:أن المقصود من الكلام الإفادة فكل ما فيه الإفادة أكثر فالحمل عليه أولى.وبأن المفيد للواحد كالمهمل بالنسبة إليه، والمفيد راجح على المهمل فكذا ما يشبهه.وبأنه يحتمل الثلاثة، ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.وأجيب: بما سبق.وفي الأوليين بالنقض بالاشتراك، والنقل، فإن صلاحية الإفادة لكل منهما، فائدة زائدة يخص الأخير بما سبق في السارق.مسألة:ما له محمل في حكم شرعي، ومحمل لغوي مثل: "الطواف بالبيت صلاة""الأذنان من الرأس".1 / 379KwafiRabaTambayi AI