326

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Editsa

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
فائدة عدم جواز تخصيصه.
مسألة:
لا يخص العام بذكر بعضه.
خلافا لأبي ثور.
لحديث: (الإهاب، وشاة ميمونة)، لأن المخصص مناف، وذكر البعض غير مناف.
له: أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه.
وجوابه: منعه، فإن مفهوم اللقب ليس بحجة، سلمناه، لكنه ضعيف جدا، فالعموم أولى.
مسألة:
(جواز التخصيص بالعادات)
لا يخص بالعادة، إلا: إذا علم وجودها في زمن الرسول، وعدم إنكاره لها، أن يكون مجمعا عليها، لكن المخصص إنما هو تقرير الرسول أو الإجماع.
ونقل عن الحنفية التخصيص بها مطلقا.

1 / 358