308

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Editsa

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
مخصصا لقوله تعالى: ﴿أسكنوهن﴾ [الطلاق: آية ٦] وقال: (ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) ولم ينكر عليه فكان إجماعا.
(ب) قوله ﵇: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه، وإن خالف فردوه".
(ج) الكتاب قطعي والخبر ظني.
(د) المخصص بيان، وهو مقارن للمبين، فوجب أن يبلغه الرسول إلى أهل التواتر، لتقوم الحجة به.
(هـ) القياس على النسخ.
وأجيب:
عن (أ) أنه رد للتهمة بالكذب، ولو كان كونه مخصصا للكتاب موجبا للرد، لما علل به، إذ لا يعلل بالمفارق مع وجود اللازم، (فهو) بأن تكون حجة لنا أولى من أن تكون حجة

1 / 340