303

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Editsa

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
لنا:
أنه وقع، كتخصيص قوله ﵇: "فيما سقت السماء العشر".
وبقوله: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".
وقيل: لا، لأنه مبين، فلا يحتاج كلامه إلى (ما) بينه وضعفه بين.
مسألة:
يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قولا كان أو فعلا، إجماعا.
وكذا العكس.

1 / 335