3Faiq Akan Asalin Fiqhuالفائق في أصول الفقهSafiyuddin al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditsaمحمود نصارMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مInda aka bugaبيروت - لبنانNau'ikanPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiMamlukawaلا العلم بالأحكام، إذ لا يشترط فيه قطع، ولا عموم.خرج بالأخير علم المقلد، وما علم منها ضرورة، إذ الضروري لا يكون استدلال على أعيانها.وإنما قدم تعريفه لأنه مضاف إليه.والأصل: ما منه الشيء، لا المحتاج إليه، وإن زيد في الوجود، إذ لم يطلق على الشروط وعدم المانع.وعرفًا: الأدلة.والإضافة للاختصاص، دفعًا للاشتراك ولمجاز.وقيل: في أسماء الأعيان للملك، وقيل: فيهما لهما.أصول الفقه: جمع أدلة الفقه، من حيث إنها أدلة على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال، وحال المستدل بها، ونعني بالأدلة ما يفيد القطع والظن.وموضوعه: أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام، من حيث إنها موصلة.وعلته الغائية: معرفة الأحكام التي بها انتظام المصالح الدينية والدنيوية.1 / 35KwafiRabaTambayi AI