293

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Editsa

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
بنفي ولا إثبات، فكان أولى.
(ج) أنه استعمل فيهما فوجب أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، دفعا للاشتراك، والتجوز.
وأجيب:
عن (أ) أنا ندعي ذلك حيث يصدق اسم النفي على المثبت، فإن قدر ذلك فيما ذكر أفاد، و- أيضا - النزاع في غير صيغة الشرطية.
وعن (ب) المعارضة: بما أنه لو جعل حقيقة في الإثبات أمكن جعله مجازا في الإخراج من غير عكس.
وعن (ج) بمنع استعماله في غير الإثبات، إذا كان على الشرط المذكور، سلمناه، لكن يجب المصير إلى التجوز، جمعا بين الدليلين.
مسألة:
الاستثناء المعطوف على الأول عائد إلى المستثنى منه، فإن استغرقناه فيحتمل أن يفسدا، لأن العطف يجعلهما كالشيء الواحد، والأظهر: أن يخص الثاني به، لأنه منشأ منه، وإن كان أقل من الأول: يقع التعارض بين (الواو) العطف، وبين ما يقتضي حمل كلام العاقل على الصحة.
وغير المعطوف يختص بالأول، إذ لا يعود إلى المستثنى منه، لبعده، ولا إليهما للتناقض واللغو، ولا إليهما للتعطيل، فإن استغرقه دون ما بقي من المستثنى منه، عاد إليه، حملا على الصحة.
مسألة:
الاستثناء بعد جمل معطوفة: للكل عند الشافعية.
ولأخيرها عند الحنفية.

1 / 325