267

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Editsa

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

لا يفيده لغة، ويفيده عرفًا، إذ لا يقال: كان يتهجد إذا فعله مرة.
ولا عموم له - أيضًا - بالنسبة إلى الأشخاص، ودخول الأمة في فعله ﵇ لمنفصل
مسألة
قال الشافعي ﵁: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال.
كقوله ﵇ لابن غيلان حين أسلم على عشرة: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن".

1 / 299