255

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Editsa

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وأجيب: بمنعه، بل هو على الخلاف، وهو أن حمل الجمع المنكر على الاثنين، وجواز تخصيص العام إليه مبني على هذا.
واحتجوا:
(أ) بقوله تعالى: ﴿وكنا لحكمهم شاهدين﴾ [الأنبياء: آية ٧٨] وأراد داود وابنه.
(ب) وقوله: ﴿إنا معكم مستمعون﴾ [الشعراء: آية ١٥] وأراد موسى وأخاه.
(ج) و﴿إذ تسوروا المحراب﴾ [ص: آية ٢١] وكانونا اثنين لقوله تعالى: ﴿خصمان﴾ [ص: آية ٢٢].
(د) وقوله تعالى: ﴿عسى الله أن يأتيني بهم جميعا﴾ [يوسف: آية ٨٣] وأراد يوسف وأخاه.
(هـ) وقوله: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ [الحجرات: آية ٩].
(و) وقوله: ﴿فقد صغت قلوبكما﴾ [التحريم: آية ٤].
(ز) وقوله: ﴿فإن كان له إخوة﴾ [النساء: آية ١١]، "والاثنان يردان" إلى السدس، والأصل دليل آخر.
(ح) وقوله ﷺ "الاثنان فما فوقهما جماعة".
(ط) ولأن الاجتماع حاصل في الاثنين.
(ي) و- أيضًا - يقال لمن تبرجت لواحد بعد واحد: أتتبرجين للرجال؟
ورد:
(أ) بأن الأنبياء مراد، وذكرهما مشعر بذكرهم، أو المحكوم عليهما معهما.

1 / 287