Faiq Akan Asalin Fiqhu

Safi Hindi d. 715 AH
25

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Bincike

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

٢ - وهو إما مكمل له: فمفهوم الموافقة، لتحريم التأفيف على تحريم الضرب، أو لا: وهو: إما ثبوتي: فـ"إشارة". نحو: دلالة قوله تعالى: ﴿فالآن باشروهن﴾ [البقرة: آية ١٨٧]. على صحة صوم المصبح جنبًا. أو عدمي: "فمفهوم المخالفة". فصل في الأسماء المشتقة "حد المشتق" قيل: المشتق: ما غير من أسماء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان، في الحروف أو الحركات، أو فيهما، وجعل دالا على ذلك المعنى، وعلى موضوع له، غير معين. وهو غير جامع: لخروج التثنية والجمع، والأسماء المنسوبة من أسماء الأعيان، وأمثلة المضارع سوى الغائب عنه. وقيل: "ما وافق أصلا بحروفه الأصول، ومعناه بتغير ما"، وهو دور إن عني به أصلا، وإلا فمنتقض بالأفعال المشتقة من المصادر، المتشاركة في الحروف الأصلية، مختلفة كانت حركاتها أو متحدة كجَن وجُن مع اتحاد مصدريهما. قيل: "إن تنظيم الصيغتين فصاعدًا معنى واحد". وهو غير مانع، إذ يدخل تحته نحو: الضارب والمضروب مع أنه لا اشتقاق بينهما هذا إن أريد الاشتقاق بينهما، وإن أراد ما هو أعم منه فيكون مختلا لأنه أخل بذكر المشتق منه، ولا بد منه.

1 / 57