182

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Bincike

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وعن الثالث: بمنع أنه خلاف الأصل نظرًا إلى الوضع، والإتيان بالمرة الواحدة، إنما وجب - وإن لم يكن هناك قرينة - لما مرَّ، وإذا لم يكن مانعًا من العمل، لم يكن خلاف. وبه خرج جواب الرابع. وللغزالي وإمامه: بأن الصيغة مشتقة من المصدر، وهو محتمل للقليل والكثير، ولا بد من المرة الواحدة على التقديرين، فيجب الإتيان بها، والتوقف في الزائد عليها. وأجيب: بأن الأصل براءة الذمة، وذلك يمنع من التوقف في الزائد عليها، وإلا: لزم تكليف ما لا يطاق. ولمن قال بالاشتراك: "أنه سئل ﵇: أحجنا لعامنا هذا أم للأبد". الحديث، وحسن السؤال دليل الاشتراك، ولأن قوله ﷺ: "لو قلت نعم: لوجبت" إنما هو بطريق البيان، وإلا: لزم النسخ، فيكون محتملًا لها. و-أيضًا- استعمل فيهما، فيكون حقيقة.

1 / 214