Faiq Akan Asalin Fiqhu

Safi Hindi d. 715 AH
154

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Bincike

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وعن الثاني: أنه يلزم منه الانقلاب، وهو محال، والممكن هو الذي لا يلزم، من وقوعه محال بوجه ما. وعن الثالث: أنه غير وارد على ما حررناه. وعن الأخير: ما تقدم عن الوجهين، إذ لا فرق بين المستحيل لذاته، ولغيره في ذلك وفاقًا. واستدل: لو كان إرادة لوقعت المأمورات كلها، لأن معنى الإرادة: تخصيصه بحال حدوثه، فإذا لم يوجد لم يخصص. وضعفه بيِّن. وبأنه يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت عمله، وهو يدل على التغاير، لاستحالة الجمع بين الإرادة والكراهة في فعل واحد، في وقت واحد، من وجه واحد. وفيه نظر. للمخالف: أن الطلب الذي وضع الأمر له معلوم للعقلاء، وغير الإرادة غير معلوم. ولأنه لو لم تعتبر الإرادة فيه، لصح الأمر بالمحال، إذ يصح طلبه - حينئذ -. ولجاز الأمر بالماضي والحال، كالخبر. وأجيب: بمنع أنه غير معلوم، وبمنع امتناع اللازم في الباقين، بعد المطالبة بالجامع. مسألة أكثر القائلين بالنفسي: على أن للأمر صيغة تخصه.

1 / 186