129Faiq Akan Asalin Fiqhuالفائق في أصول الفقهSafiyuddin al-Hindi al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditsaمحمود نصارMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مInda aka bugaبيروت - لبنانNau'ikanPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiMamlukawaفصل في المندوبتعريف المندوب لغة: وهو من الندب، وهو الدعاء إلى أمر.تعريف المندوب شرعًا:وفي اشرع: عبارة (عما يكون فعله راجحًا على تركه في نظره) وتركه جائز مطلقًا.وأسماؤه:١ - (النفل)، أي الزيادة على الواجبة.٢ - (والتطوع) أي: الانقياد في قربة بلا حتم.٣ - والمرغب فيه.٤ - والمستحب.٥ - (والإحسان) إذا كان نفعًا للغير قصدًا.٦ - و(السنة) لأنها تذكر في مقابلة الواجب.والأصح: أنها أعم منه أو أخص.وهي: (ما علم وجوبه، أو نبدبته بأمره ﵇، أو إدامة فعله).إذ يقال: الختان من السنة، وما علم ندبته بقوله، أو إدامة فعله ﵊ لأنها مأخوذة من الإدامة.1 / 161KwafiRabaTambayi AI