Faiq Akan Asalin Fiqhu

Safi Hindi d. 715 AH
118

Faiq Akan Asalin Fiqhu

الفائق في أصول الفقه

Bincike

محمود نصار

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وأجيب: عن الأوّل: بمنع أنه لا ترجيح، وسنده ظاهر. وعن الثاني: بمنع أن الفصل علة، سلمناه لكن في الحقيقة لا في الاعتبارية. مسألة ليس بواجب ما يجوز تركه مطلقا لأنه ينافيه وأكثر الفقهاء: ١ - على أن الصوم واجب على المريض، والمسافر، والحائض. ٢ - وقيل: يجب على المسافر دونهما. ٣ - وقيل: يجب عليه لصوم أحد الشهرين على البدل. (أ) لقوله تعالى: ﴿فمن شهد﴾ [البقرة: آية ١٨٥]. (ب) ولنية القضاء. (ج) ولأنه لا يزيد عليه، ولا ينقص فهو بدله. مناقشة الأدلة إجمالًا وتفصيلًا وأجيب: (إجمالًا): بأنه استدلال في مقابلة الضوررة. وتفصيلًا: بأن (أ): مخصوص، صير إليه جمعًا بين الدليلين. وعن (ب): أن القضاء يعتمد على سبب الوجوب، لا على الوجوب. وعن (ج): أنه بدل ما وجد سبب وجوبه، لا ما وجب، ولا فرق بين المريض والمسافر، إلا: أن المانع منه، لأن سببه اختياري، دون المريض، لكن ذلك لا يوجب

1 / 150