162

Fahimtar Alkur'ani da Ma'anarsa

فهم القرآن ومعانيه

Bincike

حسين القوتلي

Mai Buga Littafi

دار الكندي

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٣٩٨

Inda aka buga

دار الفكر - بيروت

الربذي عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن كَعْب يَقُول فِي هَذِه الْآيَة ﴿يمحو الله مَا يَشَاء﴾ قَالَ مَا أنسي النَّبِي ﷺ والمسلمون بَعْدَمَا قرؤوه وَالْبَاب الرَّابِع أَن يرفع رسمه من الْكتاب وَيبقى حفظه فِي الْقُلُوب وَيرْفَع حكمه من ذَلِك مَا رَوَت عَائِشَة أَنه كَانَ فِيمَا أنزل الله أَلا يحرم إِلَّا عشر رَضعَات وَالْأمة مجمعة أَن حكم الْعشْر رَضعَات غير لَازم فِي الْكتاب وَلَا فِي السّنة وَإِنَّمَا اخْتلف الْعلمَاء فِي رضعة أَو خمس رَضعَات وَلم يقل أحد مَا فَوق الْخَمْسَة قَالَ وَحدثنَا عبد الْغفار بن دَاوُد عَن ابْن

1 / 407