١١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، نا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى بِعَامٍ وَاحِدٍ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ، وَهُوَ قَاعِدٌ يُرَتِّلُ السُّورَةَ، ⦗٢٠٨⦘ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا»
1 / 207