٢٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَوَعَدَ النِّكَاحَ فَأَتَتْ فَاطِمَةُ أَبَاهَا ﵍ فَقَالَتْ: إِنَّ قَوْمَكَ يَقُولُونَ: إِنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ تفْتِنُوهَا، ثُمَّ ذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَأَحْسَنَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ ابْنَةِ عَدُوِّ اللَّهِ، فَرَفَضَ عَلِيٌّ ذَلِكَ.
٢٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ذَكَّرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَقَالَ ابْنُ دَاوُدَ: حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلِيٍّ ﵁ أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ حَيَاتَهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ . فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا آذَنُ، لَمْ يَكُنْ يَحِلُّ لَعَلِيٍّ ﵁ أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. [٢٦] قَالَ: وَسَمِعْتُ ⦗٤٠⦘ عُمَرَ بْنَ دَاوُدَ، وَكَانَ مِنَ النُّبَلَاءِ يَقُولُ: لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلِيٍّ أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ ﵍ فَيُؤْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ .
٢٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ذَكَّرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَقَالَ ابْنُ دَاوُدَ: حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلِيٍّ ﵁ أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ حَيَاتَهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ . فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا آذَنُ، لَمْ يَكُنْ يَحِلُّ لَعَلِيٍّ ﵁ أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. [٢٦] قَالَ: وَسَمِعْتُ ⦗٤٠⦘ عُمَرَ بْنَ دَاوُدَ، وَكَانَ مِنَ النُّبَلَاءِ يَقُولُ: لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلِيٍّ أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ ﵍ فَيُؤْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ .
1 / 39