Fadail Awqat
فضائل الأوقات
Bincike
عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي
Mai Buga Littafi
مكتبة المنارة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
مكة المكرمة
Nau'ikan
٩٣ - وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ أَصْحَابَهُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ فَاخْتُلِجَتْ مِنِّي، فَاطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، أَوْ تَاسِعَةٍ تَبْقَى، أَوْ خَامِسَةٍ تَبْقَى»
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَصْفَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، فَذَكَرَهُ،
⦗٢٣١⦘
٩٤ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَبِمَعْنَاهُمَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ نُفَيْعٌ وَأَتَمَّ مِنْهُ،
٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ ⦗٢٣٢⦘ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذُكِرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ أَلْتَمِسُهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، لِتَاسِعَةٍ تَبْقَى، أَوْ سَابِعَةٍ تَبْقَى، أَوْ خَامِسَةٍ تَبْقَى، أَوْ ثَالِثَةٍ تَبْقَى، أَوْ آخِرَ لَيْلَةٍ» فَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ ⦗٢٣٣⦘. قَالَ الشَّيْخُ ﵁: وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لِتَاسِعَةٍ تَبْقَى أَيِ اللَّيْلَةُ التَّاسِعَةُ مِنَ الْعَدَدِ الَّذِي يَبْقَى مِنَ الشَّهْرِ بَعْدَ الْعِشْرِينَ، وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَعْدَادِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ رَاجِعًا إِلَى طَلَبِهَا مِنْ أَوْتَارِ الْعَشْرِ، كَمَا مَضَى فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ لَيْلَةَ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ وَالرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ، وَهَكَذَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي تَبْقَى بَعْدَهَا مِنَ الشَّهْرِ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ فِيهِ، فَيَكُونُ تَحْرِيضًا عَلَى طَلَبِهَا مِنْ أَشْفَاعِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ؛ لِأَنَّهَا إِذَا عُدَّتْ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْفَاعُ أَوْتَارًا وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ مَا رَوَى أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
1 / 230