أما إذا أطلق السحر على نحو النميمة أو الشعوذة وخفة اليد، أو الاستعانة بخواص الأدوية في الأطعمة والدهانات أو الحيل ونحوه، فلا يدخل شيء من هذا في باب الكفر والشرك وإنما يلتحق بالفجور والمعاصي لما يتضمنه من زور وكذب وخداع.
ثانيا: النشرة
النشرة: ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من يظن أن به مسا من الجن، فهو حل السحر عن المسحور.
وسميت نشرة لأنه ينشر عنه بها ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال.
وهي نوعان:
الأول: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، وهذه جائزة باتفاق.
الثاني: النشرة بالسحر وفيها وقع الخلاف.
فذهبت طائفة إلى جوازها، منهم سعيد بن المسيب، والشعبي، وغيرهم.
فقد روى البخاري عن قتادة:» قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟، قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه «، وقال الشعبي:» لا بأس بالنشرة «.
وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور، فقال:» لا بأس به «، وإن كان قوله هذا يمكن أن يحمل على النشرة بالأدعية والأدوية المباحة.
Shafi 48