Extrapolations of Al-Sam'ani in His Book 'Interpretation of the Qur'an' and His Methodology in It
استنباطات السمعاني في كتابه «تفسير القرآن» ومنهجه فيها
Nau'ikan
(^١) قال الغزالي: " ويسمى مفهوما، لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى المنطوق، وإلا فما دل عليه المنطوق - أيضا - مفهوم". المستصفى (٢/ ٨٥)، وانظر: روضة الناظر (٢/ ٧٧٥). وقد أسماه بعض الأصوليين بدليل الخطاب، لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه. انظر إرشاد الفحول (٢/ ٣٨). (^٢) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ٩٦)، والمحصول (٣/ ١٤)، وروضة الناظر (٣/ ١٢٠)، والتقرير والتحرير (١/ ١٥١)، وإرشاد الفحول (٢/ ٣٨). (^٣) ذكر العلماء خمسة شروط للعمل بهذه الدلالة وهي: الشرط الأول: أن لا يكون المذكور خرج مخرج الغالب، والشرط الثاني: أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره، والشرط الثالث: أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم، فيزال بالتنصيص عليه، والشرط الرابع: أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه، لا للمخالفة بينه وبين غيره، والشرط الخامس: أن لا يكون المقصود منه المبالغة والتكثير. انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤٩٢)، وإرشاد الفحول (١/ ١٨٠)، ومذكرة الشنقيطي (١/ ٢٤١)، ومعالم أصول الفقه للجيزاني ص ٤٦٥، وأصول الفقه لشلبي ص ٥٠٢، والدلالات وطرق الاستنباط للكندي (٢٦١ - ٢٧١). (^٤) قواطع الأدلة (٢/ ٣٠٢).
1 / 66