فرج المرأة (^١)، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر (^٢)،
وسباع البهائم والطير (^٣)
(^١) (ورطوبة فرج المرأة) طاهر في إحدى الروايتين، لأن المنى طاهر لما بينا، وإذا كان من جماع فلابد أن يصيب رطوبة فرج المرأة.
(^٢) (طاهر) كابن عرس والفأرة ونحو ذلك من حشرات الأرض لا نعلم فيه خلافًا في المذهب أنه يجوز شربه والوضوء به ولا يكره، هذا القول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعن عائشة أنها قالت إن رسول الله ﷺ قال "أنها ليست بنجس، إنها هي من الطوافين عليكم. وقد رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ بفضلها" رواه أبو داود.
(^٣) (والطير) نجس، وهو اختيار الخرقي لما روى عن النبي ﷺ أنه سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس" ولو كانت طاهرة لم يحدّ بالقلتين.
والرواية الثانية: أنها طاهرة، يروى ذلك عن الحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وابن المنذر لما في حديث أبي سعيد "لها ما أخذت في أفواهها ولنا ما غير" و"مر عمرو بن العاص بحوض فقال عمرو: يا صاحب الحوض ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا" رواه مالك في الموطأ.