43

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Mai Buga Littafi

المطبعة السلفية ومكتبتها

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

أو قبل بظهر كفه أو بطنه (^١)، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما (^٢)
(^١) (أو بطنه) وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق: لا ينقض مسه إلا بباطن الكف لأن الظاهر ليس بآلة للمس، واحتج أحمد بحديث النبي ﷺ "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ، والإفضاء اللمس من غير حائل. (^٢) (لشهوة فيهما) في ظاهر المذهب، لأنه إن كان الخنثى رجلًا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى مسها لشهوة، وكذا المرأة إن مست الفرج لشهوة لأنه إن كان رجلًا فقد مسته لشهوة، وإن كان أنثى فقد مست فرجها مع قولنا إن مس فرج المرأة ينقض.

1 / 45