وأخذ ماء جديد للأذنين (^١) والغسلة الثانية والثالثة" (^٢).
باب فروض (^٣) الوضوء وصفته
فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. وغسل اليدين (^٤). ومسح الرأس ومنه
الأذنان.
(^١) (ماء جديد للأذنين) قال أحمد: أنا استحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدًا. يروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول مالك والشافعي. وقال ابن المنذر: ليس بمسنون، وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد. وقد قال النبي ﷺ "الأذنان من الرأس" وروت الربيع بنت معوّذ والمقداد بن معدى كرب "أن النبي ﷺ مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة" رواه أبو داود.
(^٢) (والثالثة) وذلك لما روى عن علي "أن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا" رواه أحمد والترمذي وقال: هذا أحسن شئ في الباب وأصح، وليس بواجب، لما روى ابن عباس "أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة" رواه البخاري.
(^٣) (فروض) الفرض لغة يقال لمعان: أصلها الحز والقطع. وشرعًا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه، ذكره في المبدع.
(^٤) (وغسل اليدين) لا نعلم خلافًا بين العلماء في وجوب غسل الوجه واليدين وكذا مسح الرأس بالاجماع مع اختلاف في تعميمه ذكرته في الزوائد، وغسل الرجلين.