229

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Mai Buga Littafi

المطبعة السلفية ومكتبتها

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

نية التجارة ثم نواها لم تصر لها (^١). وتقوّم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق (^٢)، ولا يعتبر ما اشتريت به. وأن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بني على حوله (^٣)، وإن اشتراه بسائمة لم يبن (^٤).

(^١) (لم تصر لها) لأن الأصل القنية، والتجارة عارض فلا يثبت حتى يعمل، كما لو نوى السفر لم يثبت له حكم بدون فعل.
(^٢) (من عين أو ورق) إذا حال الحول وكانت قيمتها بالفضة نصابًا ولا تبلغ نصابًا بالذهب قومها بالفضة، وإن كانت قيمتها بالذهب تبلغ نصابًا ولا تبلغ بالفضة قومها بالذهب، سواء اشتراها بذهب أو عروض، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تقوم بما اشتراها من ذهب أو فضة.
(^٣) (بنى على حوله) وفاقًا، لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان، يبنى حول بعضها على بعض.
(^٤) (لم يبن) لاختلافهما في النصاب والواجب.

1 / 231