217

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Mai Buga Littafi

المطبعة السلفية ومكتبتها

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

لا جنس إلى آخر (^١). ويعتبر أن
يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه.

(^١) (لا جنس إلى آخر) لا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب، فالماشية ثلاثة أجناس الإِبل والبقر والغنم لا يضم جنس إلى غيره، وكذلك الثمار فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا إلى غيره من الثمار، ولا تضم الأثمان إلى السائمة ولا إلى الحبوب والثمار.

1 / 219