Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi

Abdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi d. Unknown
97

Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi

شرح عمدة الفقه - الراجحي

Nau'ikan

الوقت قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الثاني: الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها]. هذا الشرط اشترطه الأكثرون من الفقهاء؛ لأنهم يرون أن التيمم مبيح تستباح به الصلاة في الوقت، فلا يجوز أن يتيمم قبل الوقت، وإذا خرج الوقت بطل التيمم. القول الثاني: أن التيمم رافع وليس مبيحًا، وعلى هذا فلو تيمم قبل الوقت فإنه يبقى على طهارة، وإذا خرج الوقت يبقى على طهارة، ولا ينتقض وضوءه إلا بأحد أمرين: نواقض الوضوء، أو وجود الماء إذا كان عادمًا له، أو القدرة على الاستعمال إذا كان عاجزًا عنه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.

5 / 6