Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

عبد الكريم اللاحم d. 1438 AH
86

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

القاعدة السادسة والعشرون من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ويتخرج على ذلك مسائل. الشرح: البحث فى هذه القاعدة فى أربعة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - الفرق بين أجزاء القاعدة. ٣ - أمثلة القاعدة. ٤ - الضمان وعدمه. الموضع الأول: تحرير القاعدة: تضمنت هذه القاعدة قاعدتين: القاعدة الأولى: من أتلف شيئًا للتأذي به لم يضمنه (١). القاعدة الثانية: من أتلف شيئًا لدفع أذى به هو ضمنه (٢). الموضع الثاني: الفرق بين القاعدتين: الفرق بينهما: أن الشيء المتلف في القاعدة الأولى هو الذي حصل منه الأذى بمتلفه. أما في القاعدة الثانية: فالشيء المتلف لم يحصل منه أذى لمتلفه، ولكنه أتلفه ليدفع به أذى كان موجودًا في نفسه.

(١) القواعد (١/ ٢٠٦) والشرح مع الإنصاف (٢٧/ ٣٦) والإنصاف معه (٢٧/ ٣٧). (٢) القواعد (١/ ٢٠٦) والشرح مع الإنصاف (٢٧/ ٢٤٧).

1 / 87