القاعدة الأولى: إذا تميز المعقود عليه في عقود المعاوضات المحضة وتعين دخل في ضمان من انتقل إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة (١).
القاعدة الثانية: المعقود عليه المبهم في عقود المعاوضات المحضة لا يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه إلا بقبضه (٢).
القاعدة الثالثة: المملوك بعقد لا معاوضة فيه يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه من غير قبض (٣).
القاعدة الرابعة: التملك القهري بغير معاوضة ينتقل الضمان إلى من انتقل الملك إليه من غير قبض (٤).
القاعدة الخامسة: المباحات المشاعة، كالحطب، والكلأ، والماء، تملك بالحيازة (٥).
القاعدة السادسة: الدين الذي في الذمة لا يتعين ولا يملك إلا بالقبض (٦).
وقيل: بالإذن بالقبض (٧).
القاعدة السابعة: من أدخل معه شريكًا فيما يملكه من المباحات انطبق عليه حكم الشركة (٨).
القاعدة الثامنة: من وكل في حيازة شيء من المباحات، انطبق عليه حكم الوكالة (٩).
(١) القواعد (١/ ٣٦٣) والمغني (٦/ ٢٣ و١٨٥).
(٢) القواعد (١/ ٣٦٣) والمغني (٦/ ١٩٧).
(٣) القواعد (١/ ٣٧٠) والإنصاف مع الشرح (١٢/ ٣٣١).
(٤) القواعد (١/ ٣٧٢) والمغني (١٤/ ٢١٥).
(٥) القواعد (١/ ٣٧٤) والإنصاف (١٦/ ١٣٨ و١٤٠).
(٦) القواعد (١/ ٣٧٤) والشرح مع الإنصاف (٤/ ٧٠ و٧٢).
(٧) القواعد (١/ ٣٧٤) والشرح مع الإنصاف (٤/ ٧٠ و٧٢).
(٨) القواعد (١/ ٣٧٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧٦٧).
(٩) القواعد (١/ ٣٧٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٦١٢).