Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

عبد الكريم اللاحم d. 1438 AH
117

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها. ويندرج تحتها صور. هذه العبارة ليست بقاعدة ولا يؤخذ منها قاعدة، ويمكن أخذ القاعدة من الصور المذكورة تحتها. الشرح: والبحث في هذا في ثلاثة مواضع: ١ - أمثلة توارد العقود المختلفة على بعضها. ٢ - القواعد التي تؤخذ منها. ٣ - أثر توارد العقود بعضها على بعض في الأحكام. الموضع الأول: أمثلة توارد العقود بعضها على بعض: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - إذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بالرهن. ٢ - إذن المودع للمودع بالانتفاع بالوديعة. ٣ - إذن المعير للمستعير برهن العارية. ٤ - رهن العارية عند المستعير. ٥ - رهن المغصوب عند الغاصب. ٦ - رهن المبيع الذي في ضمان البائع قبل قبضه على ثمنه أو غيره. الموضع الثاني: القواعد التي تؤخذ من الأمثلة المذكورة لتوارد العقود على بعضها: القاعدة الأولى: ورود العارية على الرهن يجعل الرهن عارية (١).

(١) القواعد (١/ ٢٦٠) والإنصاف مع الشرح (١٢/ ٣٩٥) والمغني (٦/ ٥١٠).

1 / 118