Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

عبد الكريم اللاحم d. 1438 AH
106

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الموضع الأول: تحرير القاعدة: اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين: القاعدة الأولى: استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع سريان العتق إليها (١). وقيل: لا يمنعه (٢). القاعدة الثانية: استحقاق منافع العبد بعقد جائز لا يمنع سريان العتق إليها. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه مبحثان: ١ - أمثلة القاعدة الأولى. ٢ - أمثلة القاعدة الثانية. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - لو أعتق عبدًا مؤجرًا لم يسر العتق إلى منافعه مدة الإجارة؛ لأنها مستثناة حكمًا. ٢ - إذا أعتق أمة مزوجة لم يسر العتق إلى بضعها؛ لأنه مستثنى حكمًا. ٣ - لو أعتق الورثة العبد الموصى بمنافعه لم يسر العتق إلى منافعه؛ لأنها مستثناة حكمًا. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - من أعتق عبدًا معارًا، فإن العارية عقد جائز فيسري العتق إلى المنافع المعارة. ٢ - لو أعتق الورثة العبد المعار سرى العتق إلى منافعه.

(١) القواعد (١/ ٢٣٩) والشرح الكبير مع الإنصاف (٢٠/ ٤٥٤). (٢) القواعد (١/ ٢٣٩) والقواعد النورانية (٢١٤).

1 / 107