197

Explanation of the Forty Hadiths of Al-Nawawi - Al-Abbad

شرح الأربعين النووية - العباد

Nau'ikan

حكم الأخذ مما أوصى به الوارث السؤال هل يجوز أخذ شيء من مال والدي الذي توفي وأوصى بأن الثلث من ماله سبيل؟ الجواب الثلث أو الوقف يصرف وفقًا لما أوصى به الواقف، ويكون على نظر الذي جعل ناظرًا أو جعل مسئولًا عن الوقف، فلا يأخذ الإنسان منه شيئًا، إلا إذا كان وضع للمحتاج وكان هذا محتاجًا وأعطاه ناظر الوقف فلا بأس؛ لأن إعطاء الأقارب المحتاجين أولى من إعطاء غيرهم، وأما كون الإنسان يقبض ويأخذ شيئًا وهو ليس مسئولًا فلا، بل يرجع في ذلك إلى الناظر؛ لأن الشخص الناظر هو الذي يقدر الحاجة، وأما كون الإنسان يأتي ويأخذ بنفسه فقد يكون غير محتاج، ويأخذ وهو غير محتاج.

10 / 28