Explanation of the Ethiopean on Alfiya Al-Suyuti in Hadith

Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Ithiubi d. 1442 AH
43

Explanation of the Ethiopean on Alfiya Al-Suyuti in Hadith

شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

Mai Buga Littafi

مكتبة الغرباء الأثرية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Inda aka buga

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

أبيه عليه، المتوفى سنة أربع وأربعين وثلثمائة، وهو شيخ أبي عبد الله الحاكم (يسيرا) أي ترك الشيخان قليلًا من الأحاديث الصحاح، ورُدَّ عليه بقول البخاري: وما تركت من الصحاح أكثر، وبقول ابن الصلاح إن المستدرك على الصَّحِيحين للحاكم كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له من الصَّحِيح كثير، ولكن أجاب عنه الناظم بقوله (مراده) مبتدأ أي مقصود ابن الأخرم في قوله لم يفتهما إلا القليل (أعلى الصَّحِيح) خبر المبتدإ أي الحديث الذي في الدرجة العليا من الصحة فكأنه قال لم يفتهما من أصح الصَّحِيح إلا القليل، وهذا كلام لا غبار عليه، ومَحْمِل لا يتطرق الاعتراض إليه، فإذا كان وجهًا حسنًا (فاحمل) عليه أيها الطالب الماهر والمحقق الباهر، مراد ابن الأخرم تنجو من اللوم، وتسلم. (أخذًا) حال من الفاعل أي حال كونك آخذ هذا الجواب، أو مفعول لأجله أي لأخذك (من) كلام (الحاكم) أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويهْ بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البَيِّع، المتوفى سنة خمس وأربعمائة. (أي) تفسيرية (في) كتابه المسمى (بالمدخل) إلى كتاب الإكليل، والمعنى أن مراد ابن الأخرم ﵀ في قوله: ما فاتهما إلا القليل هو أصح الصَّحِيح لأن الصَّحِيح مراتب، وهذا الجواب مأخوذ من تقسيم الحافظ أبي عبد الله الحاكم للحديث الصَّحِيح في كتابه المدخل إلى عشرة أقسام، فذكر منها في القسم الأول الذي هو الدرجة الأولى اختيار الشيخين إلى آخر الأقسام المذكورة في الشرح فتبيَّنَّا أن ما فاتهما من هذا النوع قليل، لا كثير، فحصل الجواب وللَّه الحمد. ولما قال النووي: إنه لم يفت الأصول الخمسة من الحديث إلا القليل، ذكره مع تقريره عليه، فقال: ٥٧ - النَّوَوِيْ: لَمْ يَفُتِ الخَمْسَةَ مِنْ ... مَا صَحَّ إِلاَّ النَّزْرُ فاقْبَلْهُ وَدِنْ (النووي) مبتدأ خبره محذوف أي قائل، أو فاعل لفعل محذوف، أي قال النووي (لم يفت) الأصول (الخمسة) أي الصَّحِيحين وسنن أبي داود

1 / 46