74

Explanation of Sections of Etiquette

اللباب «شرح فصول الآداب»

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

أحد من الأئمة، مع أن جدّه أبا البركات يرى أنه باليمين، فلا أدري أنسي أم أنه لم يعدّ جدّه من الأئمة؟!! (١) ومنهم من قال: يستاك بالشمال، وهو مذهب الأكثر وهو اختيار شيخنا ابن باز - رحمه الله تعالى - ويقولون: التيمن فيه أن يبدأ بشق الفم الأيمن، ومنهم من فصَّل، فقال: إن كان يستاك لمجرد فعل السنة فباليمين، وإن كان لإزالة الأذى فبالشمال، وهذا التفصيل ليس ببعيد. وجمع السواك: سُوُك، وليس مساويك، مثل كتاب يجمع على كُتُب، ويجوز سُوك، على التخفيف وهذا عند الضرورة، ويقال للعود: سواك ومسواك. قوله: (وقص الشارب) علمنا من كلام المؤلف هنا أن المشروع القص لا الحلق، وقد اختلف أهل العلم في السنة في الشارب هل يحلق أم يُقص؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلق أفضل، واحتجوا ببعض ألفاظ الحديث: أن النبي ﷺ أمر بإحفاء الشارب، والإحفاء هو المبالغة في الأخذ، ومنه قوله: "حتى أحفوه بالمسألة"، أي بالغوا فيه وآذوه، واحتجوا

(١) انظر مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٨).

1 / 73