111

Explanation of Sections of Etiquette

اللباب «شرح فصول الآداب»

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

القسم الثالث: ما تدعو إليه الحاجة؛ كحجامة، أو تداو بالحلق، أو ما أشبه ذلك، فهذا مباح. القسم الرابع: حلقه لغير حاجة فمن أهل العلم من كره حلق الرأس والمواظبة عليه، وهذا مشهور مذهب مالك، واستدل بأن الخوارج سيماهم التسبيد، أي التحليق، وكانوا يواظبون عليه، ولما جاء ذو الخويصرة التميمي، وكان كث اللحية، محلوق الرأس، وقال النبي ﷺ: «يخرج من ضئضئ هذا الرجل» أي من أصله أناس يتشبهون به، وقد خرج الخوارج بهذا الشيء، ولما أمر النبي ﷺ بمقاتلتهم، قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من الدين (١) سيماهم التحليق، أي يلزمونه، وقيل يوجبونه ويتعاهدون رؤوسهم دائمًا بالحلق، ومن هنا كرهه الإمام مالك. وجمهور أهل العلم على جواز الحلق بلا حاجة، واحتجوا بما سيأتي من كونه ﷺ نهى عن القزع، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين (٢)، وفسره نافع أن يحلق بعض شعر رأس الصبي ويترك البعض، فدل على أن القزع المحرم أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، وأما إذا حلقه كله أو تركه

(١) أخرجه أحمد (رقم: ١١٠٢١ و١١٢٩٣) والبخاري (رقم: ٤٠٩٤) ومسلم (رقم: ١٠٦٤) وأبو داود (رقم: ٤٦٦٧) والنسائي (رقم: ٨٥١١). (٢) سبق تخريجه.

1 / 110