باب: كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ؟.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀:
١٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عن أَبِى بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم -: أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبي ﷺ، وَهْوَ مُحْرِمٌ؛ فَقَالَ النَّبي ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فإنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ مُلَبِّيا».
قَالَ الشَّارِحُ ﵀:
[١١٨ أ/س]
(باب) بالتنوين (كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ؟) إذا مات، وقد سقطت هذه الترجمة في رواية (^١)، قال الزين ابن المنير: ضمن هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل، وأن تكون عامة لكل محرم آثر المصنف الاستفهام، وقال الحافظ العسقلاني: والذي يظهر أنَّ المراد بقوله: / كيف يكفن؟ كيفية التكفين، ولم يرد الاستفهام، وكيف يظن به أنه يتردد فيه، وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل محرم، حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين (^٢)، وتعقبه العيني بأن قوله: لم يرد به الاستفهام غير صحيح؛ لأنَّ "كيف" للاستفهام الحقيقي في الغالب، ومعناه السؤال عن الحال، وعدم تردد البخاري في باب التكفين في ثوبين، لا يستلزم عدم تردده في هذا الباب (^٣).
(^١) فتح الباري (٣/ ١٣٧).
(^٢) فتح الباري (٣/ ١٣٧).
(^٣) عمدة القاري (٨/ ٥٣).