206

Explanation of Sahih al-Bukhari - Book of Funerals

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

Bincike

شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)

Nau'ikan

قال الكرماني: هذا اللفظ أعمُّ من الواجب على الكفاية، وعلى العين، ومن المندوب (^١). وقال ابن بطال: أي حق الحرمة والصحبة (^٢). وفي التوضيح: الحق فيه بمعني حق حرمته وجميل صحبته له لا أنَّه من الواجب ونظيره (^٣) "حق على المسلم أن يغتسل كل جمعة (^٤) ". وقال الحافظ العسقلاني: معنى الحق هنا الوجوب (^٥)؛ خلافًا لقول ابن بطال، والظاهر هو الأول فتأمل. وفي رواية مسلم من طريق عبد الرزاق، أخبرنا: معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " خمس تجب للمسلم على أخيه" (^٦) الحديث. (رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ) بفتح الدال المهملة (وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ) إذا حمد الله ويستوى في هذه (^٧) الخمس جميع المسلمين: برُّهم، وفاجرهم، وعطف المندوب على الواجب سائغ إن دل عليه القرينة؛ كما يقال: صم رمضان، وستًا من شوال؛ فإن القِران في النظم لا يوجب القِران في الحكم.

(^١) كواكب الدراري للكرماني (٧/ ٥٢). (^٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض (٣/ ٢٣٨_٢٣٩). (^٣) التوضيح لشرح جامع الصحيح (٩/ ٣٩٥ - ٣٩٦). (^٤) *أخرجه البخاري، كتاب الآذان، باب وضوء الصبيان (١/ ١٧١) (٨٥٨). وكتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ (٢/ ٥) (٨٩٧_٨٩٨). * وأخرجه مسلم: كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به (٢/ ٥٨٠) (٨٤٥ - ٨٤٦). (^٥): فتح الباري (٣/ ١١٣). (^٦) صحيح مسلم: كتاب: السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام (٤/ ١٧٠٤) (٢١٦٢). (^٧) هذا في ب.

1 / 202