Explanation of Sahih al-Bukhari - Abdul Karim al-Khudair
شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير
Nau'ikan
ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في زاد المعاد: فصل: في هدية ﷺ في الصلاة يقول: كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئًا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي لله صلاة كذا، مستقبل القبلة، أربع ركعات، إمام أو مأموم، ولا قال: أداء ولا قضاء ولا قال: فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظ واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي ﵁ في الصلاة: إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي -رحمه الله تعالى- بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا، وكيف يستحب الشافعي أمرًا لم يفعله النبي ﷺ في صلاة واحدة؟ ولا أحد من خلفائه وأصحابه؟ وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفًا واحدًا عنهم في ذلك قبلناه وقابلنهم بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع ﷺ.
هنا في كلام ابن القيم ﵀ الذي ذكره عن الشافعي قال: إنها ليست كالصيام، وفي كلام شيخ الإسلام ﵀: إنما فرق بين الصلاة والإحرام، فرق هنا في كلام ابن القيم إنها ليست كالصيام، يعني فرق بين الصلاة والصيام لأن الصلاة في أولها نطق، وفرق بين الصلاة والإحرام لأن الصلاة في أولها نطق، يعني كلام شيخ الإسلام في المقارنة بين الصلاة والإحرام وفي كلام ابن القيم بين الصلاة والصيام، والمتفق عليه بينهما الصلاة، والمختلف فيه بينهما الصيام أو الإحرام وكذلك سائر العبادات، المقصود الذي يختلف عنها الصلاة، وما عداه من باب التمثيل، الصلاة في أولها نطق، لكن ما المراد بالنطق هنا؟ هل هو الجهر بالنية أو تكبيرة الإحرام؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
9 / 21