40

Explanation of Ibn Abbas's Hadith on Obligations

شرح حديث ابن عباس في الفرائض

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

السنة الخامسة والثلاثون. العدد الواحد والعشرون بعد المائة. (١٤٢٤هـ) / ٢٠٠٤م

Nau'ikan

واستدلوا أيضا بقوله تعالى ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه﴾ ١. ووجه الاستدلال: أن أصحاب الرد قد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين وذوو القربى أقوى من الأجانب عملا بالنص٢. القول الثاني: القول بعدم الرد وهو أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال وإليه ذهب المالكية٣، والشافعية إذا انتظم بيت مال المسلمين٤. واستدلوا على ذلك بما يأتي: الدليل الأول: إن الله تعالى قال في الأخت ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك﴾ ٥، ومن رد عليها جعل لها الكل٦. الدليل الثاني: أنها ذات فرض مسمى فلا تزاد عليه كالزوج٧. والجواب عن الدليل الأول: أن هذا الدليل لا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر كقوله تعالى ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ٨ لا ينفي أن يكون للأب السدس وما فضل عن البنت بجهة التعصيب، وقوله ﴿وَلكمَ

١ سورة الأنفال الآية ٧٥ ٢ انظر الشرح الكبير على المقنع٤/٣٧ ٣ انظر مواهب الجليل٦/٤١٣-٤١٥. ٤ انظر الفصول المهمة في علم ميراث الأمة ص٥٧، والفوائد الشنشورية مع حاشية الباجوري عليها ص ١٢٧. ٥ سورة النساء الآية ١٧٦ ٦ انظر الشرح الكبير على المقنع٤/٣٧. ٧ انظر الشرح الكبير على المقنع٤/٣٧. ٨ سورة النساء الآية ١١

1 / 132