14

Explanation of Ibn Abbas's Hadith on Obligations

شرح حديث ابن عباس في الفرائض

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

السنة الخامسة والثلاثون. العدد الواحد والعشرون بعد المائة. (١٤٢٤هـ) / ٢٠٠٤م

Nau'ikan

٥- أصحاب الثلث وهما اثنان: أ - الأم وتستحقه بثلاثة شروط وهي: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة مطلقا، وعدم كون المسألة إحدى الغراوين. ب - الإخوة لأم ويستحقونه بثلاثة شروط وهي: وجود المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. ٦ - أصحاب السدس وهم سبعة: أ - الأم وتستحقه بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. ب- الأب ويستحقه بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث. ج- الجد ويستحقه بشرطين وهما: عدم الأب، ووجود الفرع الوارث. د- بنت الابن فأكثر وتستحقه بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف من بنت أو بنت ابن أعلى منها فإنها لا تستحق السدس إلا معها تكملة للثلثين. هـ- الأخت لأب فأكثر وتستحقه بشرطين وهما: عدم المعصب، وكونها مع أخت شقيقة مستحقة للنصف فرضا. وولد الأم وهو الأخ لأم أو الأخت لأم ويستحقه بثلاثة شروط وهي: عدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. ز- الجدة وتستحقه بشرط واحد وهو: عدم الأم. وأما ثلث الباقي فتستحقه الأم في المسألتين الغراوين وهما: زوج، وأم، وأب، أو زوجة، وأم، وأب.
* وأما القسم الثاني فهو الإرث بالتعصيب والتعصيب ينقسم إلى قسمين:

1 / 106