Etiquette of Marriage in the Pure Sunnah
آداب الزفاف في السنة المطهرة
Mai Buga Littafi
دار السلام
Lambar Fassara
الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ
Nau'ikan
مقدمة
...
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل في محكم كتابه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١] . والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي ورد عنه فيما ثبت من حديثه: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" ١.
وبعد فإن لمن تزوج وأراد الدخول بأهله آدابا في الإسلام قد ذهل عنها أو جهلها أكثر الناس حتى المتعبدين منهم فأحببت أن أضع في بيانها هذه الرسالة المفيدة بمناسبة زفاف أحد الأحبة إعانة له ولغيره من الإخوة المؤمنين على القيام بما شرعه سيد المرسلين
_________
١ رواه أحمد والطبراني بسند حسن وصححه ابن حبان عن أنس وله شواهد سيأتي ذكرها في المسألة ١٩.
1 / 89
عن رب العالمين وعقبتها بالتنبيه على بعض الأمور التي تهم كل متزوج وقد ابتلي بها كثير من الزوجات.
أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه هو البر الرحيم.
وليعلم أن آداب الزفاف كثيرة وإنما يعنيني منها في هذه العجالة ما ثبت منها في السنة المحمدية مما لا مجال لإنكارها من حيث إسنادها أو محاولة التشكيك فيها من جهة مبناها حتى يكون القائم بها على بصيرة من دينه وثقة من أمره وإني لأرجو أن يختم الله له بالسعادة جزاء افتتاحه حياته الزوجة بمتابعة السنة وأن يجعله من عباده الذين وصفهم بأن من قولهم: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ . [الفرقان: ٧٤] . والعاقبة للمتقين كما قال رب العالمين: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ،وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [المرسلات: ٤١ - ٤٤] .
وهاك تلك الآداب:
1 / 90
١- ملاطفة الزوجة عند البناء بها:
يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت:
إني قينت١ عائشة لرسول الله ﷺ ثم جئته فدعوته لجلوتها٢ فجاء فجلس إلى جنبها فأتي بعس٣ لبن فشرب ثم ناولها النبي ﷺ فخفضت رأسها واستحيت قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد النبي ﷺ قالت: فأخذت فشربت شيئا ثم قال لها النبي ﷺ: "أعطي تربك" ٤ قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله! بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه قالت: فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي
_________
١ أي: زينت.
٢ أي: للنظر إليها مجلوة مكشوفة.
٣ هو القدح الكبير.
٤ أي: صديقتك.
1 / 91
لأصيب منه شرب النبي ﷺ ثم قال لنسوة عندي: "ناوليهن" فقلن: لا نشتهيه! فقال ﷺ: "لا تجمعن جوعا وكذبا" ١.
_________
١ أخرجه أحمد ٦/٤٣٨ و٤٥٢ و٤٥٣ و٤٥٨ مطولا ومختصرا بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. وأشار المنذري ٤/٢٩ إلى تقويته والحميدي أيضا في مسنده ٦١/٢. وله شاهد في الطبراني في " الصغير " و" الكبير " و" تاريخ أصبهان " لأبي الشيخ ٢٨٢- ٢٨٣ وكتاب " الصمت " لابن الدنيا ٢٦/٢.
٢- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها: وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك وأن يسمي الله ﵎ ويدعو بالبركة ويقول ما جاء في قوله ﷺ: "إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما [فليأخذ بناصيتها] ٢ [وليسم الله ﷿] [وليدع بالبركة] وليقل: _________ ٢ الناصية: منبت الشعر في مقدم الرأس كما في "اللسان".
٢- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها: وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك وأن يسمي الله ﵎ ويدعو بالبركة ويقول ما جاء في قوله ﷺ: "إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما [فليأخذ بناصيتها] ٢ [وليسم الله ﷿] [وليدع بالبركة] وليقل: _________ ٢ الناصية: منبت الشعر في مقدم الرأس كما في "اللسان".
1 / 92
اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه" ١.
[وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروه سنامه وليقل مثل ذلك] " ٢.
_________
١ أي: خلقتها وطبعتها عليه. "نهاية".
قلت: وفي الحديث دليل على أن الله خالق الخير والشر خلافا لمن يقول - من المعتزلة وغيرهم - بأن الشر ليس من خلقه ﵎ وليس في كون الله خالقا للشر ما ينافي كماله تعالى بل هو من كماله ﵎. وتفصيل ذلك في المطولات ومن أحسنها كتاب "شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل "لابن القيم فليراجعه من شاء. وهل يشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة؟ وجوابي: نعم لما يرجى من خيرها ويخشى من شرها
٢ أخرجه البخاري في "أفعال العباد" ص ٧٧وأبو داود ١/٣٣٦ وابن ماجه ١/٥٩٢ والحاكم ٢/١٨٥ والبيهقي ٧/١٤٨ وأبو يعلى في "مسنده" ق ٣٠٨/٢ بإسناد حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء" ١/٢٩٨:
" إسناده جيد". وأشار لصحته عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الكبرى" ٤٢/٢ بسكوته عليه كما نص في المقدمة وكذا ابن دقيق العيد في "الإلمام"١٢٧/٢.
1 / 93
٣- صلاة الزوجين معا:
ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا لأنه منقول عن السلف. وفيه أثران:
الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال:
"تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي ﷺ فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال: وأقيمت الصلاة قال: فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم١ قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا:
"إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك"٢.
_________
١ قلت: يشيرون بذلك إلى أن الزائر لا يؤم المزور في بيته إلا أن يأذن له لقوله ﷺ: "ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه". أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" وهو في "صحيح أبي داود "رقم ٥٩٤.
٢ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" ج ٧ ورقة ٥٠ =.
1 / 94
الثاني: عن شقيق قال:
"جاء رجل يقال له: أبو حريز١ فقال: إني تزوجت جارية شابة [بكرا] وإني أخاف أن تفركني٢ فقال عبد الله يعني ابن مسعود:
_________
= وجه ١ وج ١٢ ورقة ٤٣ وجه ٢ وعبد الرزاق أيضا ٦/١٩١ - ١٩٢ وسنده صحيح إلى أبي سعيد وهو مستور لم أجد من ذكره سوى أن الحافظ أورده في "الإصابة" فيمن روى عن مولاه أبي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري ثم رأيته في ثقات ابن حبان قال ٥/٥٨٨ هندية:
" يروي عن جماعة من الصحابة روى عنه أبو نضرة".
ثم ساق هذه القصة دون قوله: فقالوا: ... إلخ وهو رواية لابن أبي شيبة ٢/٢٣/١.
١ بحاء مفتوحة والأصل " حرير " بدون إعجام وقد أورده الذهبي في "المشتبه" بالحاء وقال:
" له صحبة". ثم تناقض فذكره في " التجريد " بالجيم والراء المكسورة كما حكاه عنه ابن ناصر الدين في " التوضيح " وقد حكى الوجهين عن غير واحد من المتقدمين. والله أعلم.
٢ أي: تبغضني وفي " النهاية ": " فركت المرأة زوجها تفركه فركا بالكسر وفركا وفروكا فهي فروك".
1 / 95
إن الإلف من الله والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين". زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود:
"وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير" ١.
_________
١ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصدر السابق وكذا عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/١٩١/١٠٤٦٠- ١٠٤٦١ وسنده صحيح وأخرجه الطبراني ٣/٢١/٢ بسندين صحيحين والزيادة مع الرواية الأخرى له ورواه في "الأوسط" كما في الجمع بينه وبين "الصغير" ١٦٦/٢ من طريق الحسين بن واقد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال:
"إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير".
وقال: "لم يروه عن عطاء إلا الحسين".
قلت: يعني مرفوعا وعطاء بن السائب كان اختلط وقد رواه =
1 / 96
_________
= عنه حماد بن زيد به نحوه موقوفا عليه وهو الصواب لأن حماد بن زيد روى عن عطاء قبل أن يختلط ولذلك أوردناه في المتن وهي الرواية الأخرى عن ابن مسعود.
ثم رأيته من طريق آخر عن ابن مسعود عند الثقفي فانظر: "إذا تزوج أحدكم. .." من "المعجم".
وله شاهد مرفوع عن سلمان أخرجه ابن عدي ٧١/٢ وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/٥٦ والبزار في "مسنده" بسند ضعيف تكلمت عليه في "معجم الحديث" بلفظ: "إذا تزوج أحدكم. .." ورواه ابن عساكر ٧/٢٠٩١ - ٢ عنه وعن ابن عباس.
وروى عبد الزراق ٦/١٩٢ عن ابن جريج قال:
حدثت أن سلمان الفارسي تزوج امرأة فلما دخل عليها وقف على بابها فإذا هو بالبيت مستور فقال:
ما أدري أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة إلى كندة؟! والله لا أدخله حتى تهتك أستاره.
فلما هتكوها ... دخل ... ثم عمد إلى أهله فوضع يده على رأسها ... فقال: هل أنت مطيعتي رحمك الله؟ قالت: قد جلست مجلس من يطاع قال: إن رسول الله ﷺ قال لي:
"إن تزوجت يوما فليكن أول ما تلتقيان عليه من طاعة الله"
1 / 97
٤- ما يقول حين يجامعها:
وينبغي أن يقول حين يأتي أهله:
"بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا".
قال ﷺ:
"فإن قضى الله بينما ولدا لم يضره الشيطان أبدا" ١.
_________
فقومي فلتصل ركعتين فما سمعتني أدعو فأمني فصليا ركعتين وأمنت فبات عندها فلما أصبح جاءه أصحابه فانتحاه رجل من القوم فقال: كيف وجدت أهلك؟ فأعرض عنه ثم الثاني ثم الثالث فلما رأى ذلك صرف وجهه إلى القوم وقال:
رحمكم الله فيما المسألة عما غيبت الجدران والحجب والأستار؟ بحسب امرئ أن يسأل عما ظهر إن أخبر أو لم يخبر
وفي إسناده انقطاع كما هو ظاهر
١ أخرجه البخاري في صحيحه ٩/١٨٧ وبقية أصحاب السنن إلا النسائي ففي "العشرة ٧٩/١ وعبد الرزاق ٦/١٩٣ والطبراني ٣/١٥١/٢ عن ابن عباس. وهو مخرج في الإرواء ٢٠١٢ بأتم مما هنا.
1 / 98
٥- كيف يأتيها:
ويجوز له أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء من خلفها أو من أمامها لقول الله ﵎: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي: كيف شئتم مقبلة ومدبرة وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها:
الأول: عن جابر ﵁ قال:
"كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [فقال رسول الله ﷺ: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج] " ١.
_________
١ رواه البخاري ٨/١٥٤ ومسلم ٤/١٥٦ ومسلم والنسائي عشرة النساء ٧٦/١ - ٢ وابن أبي حاتم ق ٣٩/١ - محمودية والزيادة له والبغوي في "حديث علي بن الجعد ٨/٧٩/١ والجرجاني ٢٩٣/٤٤٠ وكذا البيهقي ٧/١٩٥ وابن عساكر ٨/٩٣/٢ والواحدي ص ٥٣ وقال:
"قال الشيخ أبو حامد ابن الشرقي: هذا حديث جليل يساوي مائة حديث".
1 / 99
الثاني: عن ابن عباس قال:
"كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف١ وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري٢ أمرها فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأنزل الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع
_________
١ أي: على جانب. "نهاية".
٢ أي: عظم وتفاقم.
1 / 100
الولد"١.
_________
١ أخرجه أبو داود ١/٣٧٧ والحاكم ٢/١٩٥، ٢٧٩ والبيهقي ٧/١٩٥ والواحدي في "الأسباب" ص ٥٢ والخطابي في "غريب الحديث" ٧٣/٢ وسنده حسن وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي!
وله عند الطبراني طريق آخر مختصر.
وله شاهد من حديث ابن عمر نحوه. أخرجه النسائي في "العشرة" ٧٦/٢ بسند صحيح ثم روى هو والقاسم السرقسطي في "الغريب" ٢/٩٣/٢ وغيرهما عن سعيد بن يسار قال:
قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال: وما التحميض؟ قلت: نأتيهن في أدبارهن قال: أف أو يفعل ذلك مسلم؟!
قلت: وسنده صحيح وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر فما أورده السيوطي في "أسباب النزول" وغيره في غيره مما ينافي هذا النص خطأ عليه قطعا فلا يلتفت إليه.
٦- تحريم الدبر: ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾
٦- تحريم الدبر: ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾
1 / 101
والأحاديث المتقدمة وفيه أحاديث أخرى:
الأول: عن أم سلمة ﵂ قالت:
"لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون١ يجبون٢ وكانت الأنصار٣ لا تجبي٤ فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله ﷺ قالت: فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ وقال: "لا إلا في صمام ٥ واحد" ٦.
_________
١ يعني نساء المهاجرين والأنصار.
٢ من التجبية وهو الانكباب على الأرض وفي القاموس:
" جبى تجبية وضع يديه على ركبتيه وانكب على وجهه".
٣ أي: مسلك واحد وفي "النهاية":
" الصمام: ما تسد به الفرجة فسمي الفرج به".
٤ أخرجه أحمد ٦/٣٠٥، ٣١٠ - ٣١٨ والسياق له =
= والترمذي ٣/٧٥ وصححه وأبو يعلى ٣٢٩/١ وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٣٩/١ محمودية والبيهقي ٧/١٩٥ وإسناده صحيح على شرط مسلم.
1 / 102
الثاني: عن ابن عباس ﵁ قال:
"جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: "وما الذي أهلكك؟ " قال: حولت رحلي الليلة١ فلم يرد عليه شيئا فأوحي إلى رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ يقول: "أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة" ٢.
_________
١ كنى برحله عن زوجته أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجماع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها كنا عنه بتحويل رحله إما أن يريد به المنزل والمأوى وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. "نهاية"
٢ رواه النسائي في "العشرة" ٧٦/٢ والترمذي ٢/١٦٢- بولاق وابن أبي حاتم ٣٩/١ والطبراني ٣/١٥٦/٢ والواحدي ص ٥٣ بسند حسن. وحسنه الترمذي.
1 / 103
الثالث: عن خزيمة بن ثابت ﵁:
"أن رجلا سأل النبي ﷺ عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال النبي ﷺ: "حلال". فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال: "كيف قلت؟ في أي الخربتين أوفي الخرزتين أو في أي الخصفتين١؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم أم من دبرها في دبرها؟ فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" ٢.
_________
١ يعني: في أي الثقبين والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد كما في "النهاية".
٢ رواه الشافعي ٢/٢٦٠ وقواه وعنه البيهقي ٧/١٩٦ والدارمي ١/١٤٥ والطحاوي٢/٢٥ والخطابي في "غريب الحديث"٧٣/٢ وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في "الخلاصة" وعله عن النسائي في "العشرة"٢/٧٦- ٧٧/٢ والطحاوي والبيهقي وابن عساكر ٨/٤٦/١ طرق أخر أحدها جيد كما قال المنذري ٣/٢٠٠ وصححه ابن حبان ١٢٩٩- ١٣٠٠ وابن حزم ١٠/٧٠ ووافقهما الحافظ في "الفتح" ٨/١٥٤.
1 / 104
الرابع: "لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها" ١.
الخامس: "ملعون من يأتي النساء في محاشهن. يعني: أدبارهن" ٢.
السادس: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" ٣.
_________
١ أخرجه النسائي في "العشرة" والترمذي وابن حبانمن حديث ابن عباس وسنده حسن وحسنه الترمذي وصححه ابن راهويه كما في "مسائل المروزي" وله طريق آخر عند ابن الجارود بسند جيد وقواه ابن دقيق العيد والنسائي وابن عساكر وأحمد من حديث أبي هريرة.
٢ أخرجه ابن عدي ٢١١/١ من حديث عقبة بن عامر بسند حسن وهو من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا به. أخرجه أبو داود رقم ٢١٦٢ وأحمد ٢/٤٤٤ و٤٧٩.
٣ أخرجه أصحاب "السنن" الأربعة إلا النسائي فرواه في =
_________
= "العشرة" ٧٨ والدارمي وأحمد ٢/٤٠٨ و٤٧٦ واللفظ له والضياء في "المختارة" ١٠/١٠٥/٢ من حديث أبي أبي هريرة وسنده صحيح كما بينته في "نقد التاج" رقم ٦٤.
وروى النسائي ق ٧٧/٢ وابن بطة في "الإبانة" ٦/٥٦/٢ عن طاوس قال:
سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: هذا يسألني عن الكفر؟ وسنده صحيح وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٩/١٧١/١:
" قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي ﷺ عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير".
قلت: فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في "تفسيره" ٣/٥٧٢:
"إنها ضعيفة"! لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها وجم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب. وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق بن راهويه ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين =
= كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع فانظر مثلا "الإرواء" ٧/٦٥ - ٧٠.
1 / 105
_________
= "العشرة" ٧٨ والدارمي وأحمد ٢/٤٠٨ و٤٧٦ واللفظ له والضياء في "المختارة" ١٠/١٠٥/٢ من حديث أبي أبي هريرة وسنده صحيح كما بينته في "نقد التاج" رقم ٦٤.
وروى النسائي ق ٧٧/٢ وابن بطة في "الإبانة" ٦/٥٦/٢ عن طاوس قال:
سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: هذا يسألني عن الكفر؟ وسنده صحيح وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٩/١٧١/١:
" قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي ﷺ عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير".
قلت: فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في "تفسيره" ٣/٥٧٢:
"إنها ضعيفة"! لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها وجم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب. وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق بن راهويه ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين=
1 / 106
٧- الوضوء بين الجماعين:
وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله ﷺ:
"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ [بينهما وضوءا] وفي رواية: وضوءه للصلاة [فإنه أنشط في العود] " ١.
_________
= كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع فانظر مثلا "الإرواء" ٧/٦٥ - ٧٠.
١ أخرجه مسلم ١/١٧١ وابن أبي شيبة في "المصنف" ١/٥١/٢ وأحمد ٣/٢٨ وأبو نعيم في "الطب" ٢/١٢/١ والزيادة له وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري وقد خرجناه في "صحيح سنن أبي داود" برقم٢١٦.
٨- الغسل أفضل: لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله
٨- الغسل أفضل: لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله
1 / 107
غسلا واحدا؟ قال:
"هذا أزكى وأطيب وأطهر" ١.
_________
١ رواه أبو داود والنسائي في "عشرة النساء" ٧٩/١ والطبراني ٦/٩٦/١ وأبو نعيم في "الطب" ٢/١٢/١ بسند حسن وقواه الحافظ وقد تكلمت عليه في "صحيح السنن" رقم ٢١٥.
٩- اغتسال الزوجين معا: ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث: الأول: عن عائشة ﵂ قالت: "كنت اغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه] فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما جنبان"٢. _________ ٢ رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في "صحاحهم" والسياق لمسلم والزيادة له وللبخاي في رواية وترجم له ب "باب غسل الرجل مع امرأته "قال الحافظ في "الفتح" ١/٢٩٠: "استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته=
٩- اغتسال الزوجين معا: ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث: الأول: عن عائشة ﵂ قالت: "كنت اغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه] فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما جنبان"٢. _________ ٢ رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في "صحاحهم" والسياق لمسلم والزيادة له وللبخاي في رواية وترجم له ب "باب غسل الرجل مع امرأته "قال الحافظ في "الفتح" ١/٢٩٠: "استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته=
1 / 108