266

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم السلفية

Bugun

الخامسة

Shekarar Bugawa

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Inda aka buga

إب

Nau'ikan

أحد غير أبي حنيفة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب القول الأول؛ لحديث: «وابدأ بمن تعول» متفق عليه عن أبي هريرة، وحكيم بن حزام ﵄، وحديث: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» أخرجه أحمد (٦٤٩٥) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، وهو حديث صحيح.
انظر: "المغني" (٤/ ٣٠٧)، "المجموع" (٦/ ١١٣).
مسألة: هل تجب زكاة الفطر عن الجنين؟
قال ابن قدامة ﵀: الْمَذْهَبُ أَنَّ الْفِطْرَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْجنِينِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُونَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْجنِينِ فِي بَطْنِ أُمَّهُ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ آدَمِيٌّ، تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَبِهِ وَيَرِثُ؛ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْأَخْبَارِ. اهـ
قلتُ: وهذه الرواية عن أحمد بالوجوب قال بها ابن حزم الظاهري؛ لأنه يدخل في قوله: «كل صغير»، والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الجنين لا يدخل في ذلك؛ لأنه لم يتحقق خروجه حيًّا بعدُ، فكيف يوجب عليه، ولأنه لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط أن يخرج حيًّا، والله أعلم.
انظر: "المحلى" (٧٠٤).
مسألة: المكاتب هل يُخْرِج عن نفسه، أم يُخْرِج عنه السيد؟
فيها أقوال:

1 / 266