Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
96

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Shekarar Bugawa

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

النبي ﷺ (^١). وأجيب: بأن التحريم والصحة غير متلازمين، فتلقي الجلب منهي عنه، وإذا تُلُقِيَ كان البيع صحيحًا، وللبائع الخيار إذا أتى السوق، فثبوت الخيار فرع عن صحة البيع. الدليل الثالث: قالوا إن المعدوم شرعا كالمعدوم حسًا فتكون صورة التطهير معدومة حسًا مع العمد، وذلك مبطل للصلاة والطهارة. وأجيب: بأن هذا النظر إنما يتم لو سلم أن الله تعالى أمر بالطهارة واشترط في ذلك أن تكون الأداة مباحة، ونحن لا نسلم ذلك بل نقول: إن الله تعالى أوجب الطهارة والصلاة مطلقًا، وحرم الغصب، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون عدمه شرطًا. ألا ترى أنه لو سرق في صلاته لم تبطل صلاته مع مقارنة المحرم، فكذلك في هذه المسألة (^٢). الدليل الرابع: وقال بعضهم: إن تجويز الوضوء بالماء المغصوب يؤدي إلى إتلافه، وما يؤدي إلى إتلاف مال الغير ينبغي أن يحكم ببطلانه، بخلاف الصلاة في المكان المغصوب، والثوب المغصوب، فإنه لا يؤدي إلى إتلاف المغصوب.

(^١) المحلى (١/ ٢٠٧، ٢٠٨). (^٢) أنوار البروق (٢/ ٩٩).

1 / 100