Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
92

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Shekarar Bugawa

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

دليل من قال لا يرتفع به الحدث الدليل الأول: القياس على الصلاة في الثوب المسبل، فإذا كانت الصلاة في ثوب مسبل حرام لا تصح، فكذلك المسح على شيء محرم لا يصح (١٥) فقد روى أحمد، قال: ثنا يونس بن محمد، قال، ثنا أبان وعبد الصمد، قال: ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: بينما رجل يصلي، وهو مسبل إزاره، إذ قال له رسول الله ﷺ: اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال له رسول الله ﷺ: اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال: ما لك يا رسول الله، ما لك أمرته يتوضأ؟ ثم سكت، قال: إنه كان يصلي، وهو مسبل إزاره، وإن الله ﷿ لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره (^١). [إسناده ضعيف، ومتنه منكر] (^٢).

(^١) المسند (٤/ ٦٧). (^٢) فيه أبو جعفر المدني الأنصاري، لم يرو عنه سوى يحيى بن أبي كثير. قال الدارمي: أبو جعفر هذا رجل من الأنصار. وقال ابن القطان: مجهول. وفي التقريب: مقبول، ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم. اهـ قلت: قال ابن حبان في صحيحه هو محمد بن علي بن الحسين. فتعقبه الحافظ في التهذيب، وقال: ليس هذا بمستقيم؛ لأن محمد بن علي لم يكن مؤذنًا، ولأن أبا جعفر هذا قد صرح بسماعه من أبي هريرة في عدة أحاديث، وأما محمد بن علي بن الحسين فلم يدرك أبا هريرة فتعين أنه غيره. تهذيب التهذيب (١٢/ ٥٨). =

1 / 96